وغيرها (1).
ولا يجوز إلقاء الحلمة عنها، وفاقا لجماعة (2)، للصحيحة المذكورة وغيرها من الروايات (3).
السابع: التدهين بعد الاحرام مطلقا، وبالدهن المطيب بعده وقبله إذا كان ريحه يبقى إلى الاحرام، ويجوز بغير المطيب قبل الاحرام ولو بقي أثره إلى ما بعده، وكذا بعده مع الضرورة.
أما الأول: فحرمته هي الأقوى الأشهر، لصحيحة ابن عمار المتقدمة في صدر مسألة حرمة الطيب (4).
وصحيحة الحلبي: (لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك أو عنبر، من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعدما تحرم، وأدهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل) (5)، وقريبة منها مضمرة علي بن أبي حمزة (6).
خلافا للمفيد والعماني والديلمي والحلبي (7)، فجوزوه على كراهة،