وقد يستدل له أيضا بخروج المال عن الإرث، ووجوب أمرين:
الحج، وكونه بقدر مخصوص، فإذا تعذر الثاني لم يسقط الأول، ومرجعه إلى قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، وهي عندي ضعيفة جدا.
المسألة الرابعة والعشرون: يستحق الأجير مال الإجارة بالعقد، لأنه مقتضى صحة المعاوضة، ولروايات مسمع ومحمد بن عبد الله القمي وموثقة الساباطي، المتقدمة جميعا في المسألة العشرين (1)، وعلى هذا فلو كانت عينا فزادت أو نمت بعد العقد فهما للأجير.
قال في المدارك: لكن لا يجب تسليمها إلا بعد العمل كما في مطلق الإجارة، وعلى هذا فليس للوصي التسليم قبله، ولو سلم كان ضامنا، إلا مع الإذن من الموصي المستفاد من اللفظ أو اطراد العادة (2).
أقول: عدم وجوب التسليم - بعد كونه ماله - يحتاج إلى الدليل، ولا يسلم ذلك في مطلق الإجارة، حتى في الحج الذي دلت المستفيضة المتقدمة عند ذكر اشتراط العدالة على براءة ذمة المنوب عنه بعد الإجارة، ووردت أخبار أخر (3) فيمن أنفق مال إجارة الحج [أو مات] (4) ولم يترك شيئا، ولم يحكم في شئ منهما بالضمان.
والمسألة محل إشكال، والاحتياط للوصي ونحوه أن يشترط عدم التسليم أو إلا بوثيقة في ضمن العقد.
المسألة الخامسة والعشرون: لو كانت عند شخص وديعة ومات