حمزة (1)، المنجبرة ضعف بعضها أو الجميع على ما قيل (2) بما مر.
وخلافا للحلي والمختلف، فمنعا عن الاستثناء، لأنه نذر غير مشروع (3).
وفيه: أنه شرع بالنصوص المذكورة، وإبداء بعض الاحتمالات البعيدة فيها غير ضائر.
ولو احتاط بالجمع بين الاحرام عن الموضع المنذور والميقات المقرر كان أولى وأفضل، وحكم باستحباب الجمع بعضهم (4)، ومنهم من أوجبه إذا كان النذر في الاحرام الواجب (5).
وثانيتهما: أن يعتمر في شهر رجب إذا خاف خروجه قبل الوصول إلى أحد المواقيت، فإنه يجوز له الاحرام قبل الميقات ليدرك فضل الشهر، بلا خلاف فيه يعرف، واتفاقهم عليه منقول في كلامهم، وتدل عليه صحيحة ابن عمار (6)، وموثقة إسحاق (7)، والاحتياط فيه أيضا تجديد الاحرام من الميقات.
المسألة الرابعة: لا يجوز لمريد النسك تأخير الاحرام عن الميقات، إجماعا فتوى ونصا، لأن ذلك مقتضى التوقيت، مضافا إلى التصريح به في جملة من النصوص المعتبرة، كصحيحة صفوان المتقدمة في المسألة