الإرادة، والزنبور والنمل والأفعى والعقرب والفأرة وهوام الجسد والغراب يرمى، والسائر باق تحت الأصل من الوحوش والطيور والحشرات.
المسألة الرابعة: ما مر من تحريم الصيد إنما هو في الصيد البري، وأما البحري فلا يحرم، بالاجماعين (١)، والكتاب (٢)، والسنة المستفيضة (٣).
والمراد بالبحر يعم النهر أيضا كما قيل (٤)، بل لا خلاف كما عن التبيان، قال: لأن العرب تسمي النهر بحرا (٥)، ومنه قوله تعالى: ﴿ظهر الفساد في البر والبحر﴾ (6).
والأغلب في البحر هو الذي يكون ماؤه مالحا، لكن إذا أطلق دخل فيه الأنهار بلا خلاف.
المسألة الخامسة: التفرقة بين صيد البر والبحر إنما هي بالتعيش، فما يعيش في البر فمن البري وإن كان أصله من البحر، وما يعيش في البحر فمن البحر، لصدق الاسم، وصحيحة محمد: مر أبو جعفر عليه السلام على ناس وهم يأكلون جرادا، فقال: (سبحان الله وأنتم محرمون)، فقالوا: وإنما هو من البحر، فقال: (فارمسوه في الماء إذن) (7).
وصحيحة ابن عمار: (كل شئ يكون أصله في البحر ويكون في البر