ليس إلا بذل المال قطعا إذا لم يجب إلا من الثلث فحج نفسه أولى.
مردود بمنع الحكم في الأصل أولا، إذ - كما قيل (1) - لم يفت به فيه أحد، بل أخرجوه من الأصل، لما دل على وجوب الحق المالي من الأصل، ونزلوا الصحيحتين تارة على وقوع النذر في مرض الموت، وأخرى على وقوعه التزاما بغير صيغة، وثالثة على ما إذا قصد الناذر تنفيذ الحج المنذور بنفسه فلم يتفق بالموت.. فلا يتعلق بماله حج واجب بالنذر، ويكون الأمر بإخراج الحج المنذور واردا على الاستحباب للوارث وكونه من الثلث رعاية لجانبه.
وثانيا: بمنع الأولوية، لعدم معلومية العلة.
ومما ذكر ظهر ضعف دليل القولين وعدم وجود على أصل القضاء، فكيف بالقضاء من الأصل؟! ولذا استشكل في أصله في المدارك والذخيرة (2)، وبعض آخر (3)، وهو في موقعه جدا، إلا أن لمظنة الاجماع يكون الأحوط القضاء، ولأصالة الاقتصار فيما خالف الأصل على موضع اليقين يحتاط به بإخراجه من الثلث.
المسألة الثالثة: لو نذر الحج وهو معضوب (4)، فإن كان مقيدا بوقت معين واستمر المانع إلى ذلك الوقت بطل النذر. وإن كان مطلقا توقع المكنة، ومع اليأس يبطل.
ولا تجب الاستنابة في الصورتين إلا أن لاحظ في نذره الاستنابة،