وتخصيص الحكم في صحيحة ابن عمار (1) بالرمي عن ظهر البعير لا يفيد الاختصاص بعد إطلاق سائر الروايات، إذ لا منافاة بينهما، فوجب الجمع.
ولا يجوز قتلهما، لما مر، إلا أن يفضي الرمي إليه.
المسألة الثامنة: قيل بجواز قتل البرغوث والبقة (2)، للأصل، ورواية زرارة: عن المحرم يقتل البقة والبرغوث إذا أراداه؟ قال: (نعم) (3).
وعن جماعة - منهم: الشيخ في التهذيب والفاضل في جملة من كتبه - تحريم قتلهما (4)، لصحيحة ابن عمار المتقدمة، وقواه في المدارك (5).
ولو قلنا بالجواز إذا أراداه - كما هو مورد الرواية - والمنع بدونه كان حسنا، إلا أن ها هنا أخبارا أخر تدل على الجواز، ويأتي تحقيقه في بحث هوام الجسد إن شاء الله.
المسألة التاسعة: يجوز للمحرم أكل الصيد مع اضطراره إليه، حيث يحل أكل الميتة بقدر ما يمسك الرمق إذا لم يوجد غيره إجماعا، فيأكل ويفدي بما يأتي، أما جواز الأكل فللاضطرار المجوز له كتابا وسنة وإجماعا، وأما الفداء فلاطلاقاته.
وتدل عليهما أيضا صحيحة زرارة وبكير: في رجل اضطر إلى صيد وميتة وهو محرم، قال: (يأكل الصيد ويفدي) (6).