بالجملة الخبرية، فالأجود الكراهة.
التاسع: قص الأظفار كلا أو بعضا.
أي قطعها بأي نحو كان، للاجماع المؤيد بالأخبار المستفيضة (1) المانعة عنه بالجمل الخبرية أو المثبتة للفداء.
وتجوز إزالتها مع الاضطرار، بأن ينكسر ويتضرر ببقائه، بلا خلاف فيه، كما عن المنتهى والتذكرة (2)، لصريح صحيحة ابن عمار، وفيها: (فإن كانت تؤذيه فليقصها) (3).
العاشر: قطع الشجر والحشيش النابتين في الحرم.
فإنه يحرم على المحرم والمحرمة، إجماعا محققا ومحكيا (4) مستفيضا، له، وللنصوص المتكثرة المحرمة للقطع، أو المانعة عنه بالجمل الخبرية أو مفهوم الوصف أو إثبات الفداء.
فمن الأولى صحيحة حريز: (كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلا ما أنبته أنت أو غرسته) (5).
وصحيحة ابن عمار: عن شجرة أصلها في الحرم وفرعه في الحل،