عن دعوى الاجماع.
لشمول الصيد المنهي عنه كتابا وسنة له لغة وعرفا، فيشمله إطلاقهما.
مضافا إلى عموم صحيحة ابن عمار المتقدمة (1) المتضمنة للفظ:
(الدواب كلها)، والنهي فيها وفي الآتية عن قتل ما لم يرده من الحيوانات المحرمة المذكورة فيها، وما دل على حرمة قتل الوحش والطير مطلقا في الحرم، والنهي عن قتل غير الإبل والبقر والغنم والدجاج في الحرم، وحرمة ذبح كل ما أدخل الحرم حيا، ووجوب تخلية سبيل الصقر في الحرم كما يأتي في باب مسائل الحرم.
بضميمة الاجماع على اتحاد حكم الحرم والاحرام في تحريم الصيد، بل دلالة صحيحة (2) حريز (3) عليه كما يأتي في الباب المذكور.
والتقييد بالأصالة لاخراج ما توحش من الأنسي وإدخال ما استأنس من الوحشي، إذ بذلك لا يخرج الحيوان عن مسماه الأصلي، ولا يختلف بذلك إطلاق الصيد وعدمه، بل لا خلاف في جواز قتل الأنسي المتوحش وعدم جواز قتل الوحشي المستأنس.
مضافا إلى إطلاق صحيحة حريز: (المحرم يذبح البقر والغنم والإبل، وكل ما لم يصف من الطير، وما أحل للحلال أن يذبحه في الحرم، وهو محرم في الحل والحرم) (4).