للإعادة قطعا.
فالقول الثاني أقوى، كما أن عليه مدار هؤلاء الفضلاء في الصلاة ونحوها، والفرق غير واضح.
وما ذكره بعض الأجلة من أنه إذا أخل بركن عندنا لم يأت حينئذ بالحج مع بقاء وقته، بخلاف الصلاة فإنه خرج وقتها والقضاء بأمر جديد (1).
غير جيد، لأن الصلاة الفاسدة يجب قضاؤها خارج الوقت، بالعمومات، مع أنهم لا يقولون به إذا كانت صحيحة عنده، فالسقوط فيها ليس إلا لنحو الصحاح المتقدمة الجارية هنا بعينها.
ثم إنه لا فرق بين من حكم بكفره من المخالفين - كالناصبي وغيره - لاطلاق الصحاح (2)، بل صريح بعضه، لتضمنه له.
المسألة الحادية عشرة: لا تتوقف استطاعة المرأة على المحرم، بلا خلاف يعرف كما في الذخيرة (3)، بل بالاجماع كما عن المنتهى (4) وغيره (5)، للأصل، والعمومات، وخصوص المستفيضة:
كصحيحة ابن عمار: عن المرأة تخرج بغير ولي، قال: (لا بأس) (6).
والأخرى نحوها، وفيها: (تحج) بدل: (تخرج) (7).