توسعة من ذلك، فالوجه العمل بمضمونهما ومتابعة قصده إن كان مفهوما، والتكرار إلى تمام الثلث إن كان مبهما.
المسألة الثالثة والعشرون: إذا أوصى أن يحج عنه سنين متعددة، وعين لكل سنة قدرا معينا تفصيلا أو إجمالا، فقصر ما لكل سنة عن حجتها، جمع من نصيب سائر السنين ما يمكن به الاستئجار لحجة فصاعدا ويستأجر به الحجة، لمكاتبتي إبراهيم بن مهزيار وعلي بن محمد الحضيني، المنجبر ضعفهما - لو كان - بدعوى كون الحكم مقطوعا به في كلام الأصحاب كما في المدارك وشرح التهذيب للجزائري وشرح الروضة للهندي والحدائق (1)، بل بدعوى عمل الأصحاب كافة كما قيل (2)، وبالشهرة المحققة..
إحداهما: إن مولاك علي بن مهزيار أوصى أن يحج عنه من ضيعة صير ربعها لك في كل سنة حجة بعشرين دينارا، وأنه منذ انقطع طريق البصرة تضاعف المؤن على الناس، فليس يكتفون بعشرين دينارا، وكذلك أوصى عدة من مواليك حجتهم، فكتب عليه السلام: (يجعل ثلاث حجج حجتين إن شاء الله) (3).
والثانية: إن ابن عمي أوصى أن يحج عنه بخمسة عشر دينارا في كل سنة، فليس يكفي، فما تأمر في ذلك؟ فكتب عليه السلام: (يجعل حجتين حجة، إن الله عالم بذلك) (4).