خروجه منه، ولم يعلم إلا هذا القدر، يعني: علم أنه خرج عن ملكه ما دامت الوصية واجب العمل بها، وأما الزائد عنه فلا.
فإن قيل: بالوصية خرج عن ملكه، فيستصحب ذلك.
قلنا: بالوصية صار واجب الصرف في الوصية ولزمه الخروج عن ملكه، فإذا انتفى الملزوم لا يمكن استصحاب اللازم.
فروع:
أ: لو احتمل رغبة الأجير في بعض الأعوام الآتية، فإن كان عام الوصية معينا ولم يرغب فيه أجير لم يلزم الانتظار وبطلت الوصية، ولو كان مطلقا وجب انتظاره ما لم يحصل اليأس، لاستصحاب وجوب العمل بالوصية.
ب: ما ذكرنا من العود إلى الوارث إنما هو في الحج المندوب والزائد من الحجة الميقاتية في الواجب، وأما أجرة الميقاتية فيه فلا تعود إليه إلا إذا كان المال بقدر لا يفي بها أيضا، كما مر.
ج: لو كان القدر المعين بقدر لا يرغب فيه أجير أصلا، ولكن كان له نماء بعد حصوله يمكن وفاؤهما بالحج - كدكان له منفعة وافية مع الأصل بالحج بعد مدة، أو أمكن استنماء المال بالتجارة وصرفه في الحج بعد مدة - فهل يجب العمل بالوصية، أم لا؟
الظاهر: الثاني، لأن الوصية إنما تعلقت بالأصل دون النماء، ولعدم وفائه بالوصية تبطل الوصية ويعود ميراثا، فلا يكون عليه نماؤه إلا للوارث.
نعم، لو أوصى بالأصل والنماء يجب العمل بها.