والأول: ليس بحجة.
والثاني: ممنوع، مع أن الأصل في أحد شقي المسألة مدفوع بالصحيحين.
والثالث: بعدم معلومية مرجع الضمير المجرور عندنا.
دليل الثالث في الجزء الأول: الصحيحان، وفي الثاني: أصالة عدم التداخل.
والأول مقبول، والثاني - كما مر - ممنوع.
المسألة الخامسة: لو نذر الحج ماشيا، فإن كان عاجزا عنه حين النذر ومأيوسا عن حصول القوة أو قيده بوقت معين علم العجز (1) فيه، بطل النذر (2)، لانتفاء التكليف بما يعجز عنه، سواء في ذلك العجز مطلقا أو العجز في جميع الحالات وإن تمكن في بعضها.
وما ورد في بعض النصوص من أنه إذا عجز يركب فإنما هو في العجز المتجدد، ولا تلزم من صحة النذر مع القوة وتجدد العجز صحته مع العلم بالعجز أيضا، ولا يجب الحج مطلقا حينئذ، وإن اقتضاه ما ذكره بعضهم (3) من أن العجز إنما حصل عن الصفة لا عن أصل الحج، والنذر إنما يتعلق بأمرين، ولا يلزم من سقوط أحدهما للعجز سقوط الآخر، لمنع كون النذر متعلقا بأمرين، بل المنذور أمر واحد، وهو الحج على الصفة المخصوصة لا الحج مع الصفة، فلا يمكن الاتيان بالمنذور عند العجز.
وإن كان متمكنا عنه انعقد ووجب على المعروف من مذهب