الوجوب ثانيا، فلعله مستحب.
وإن مات بعد الاحرام وقبل دخول الحرم أجزاء أيضا على الأظهر، وفاقا للشيخ في المبسوط والخلاف (1) والحلي في السرائر (2)، بل في الخلاف: إن أصحابنا لا يختلفون في ذلك، للأخبار المذكورة (3) بالتقريب المذكور بعينه.
المسألة السادسة: لو مات النائب، فإما يكون قبل العمل المبرئ للذمة - وهو الاحرام أو مع دخول الحرم على اختلاف القولين - أو بعده، وعلى الثاني: إما يكون قبل الاتيان بجميع المناسك أو بعده، وعلى الثاني:
إما يكون قبل الشروع في العود أو بعده.
فعلى الأول: فإن كان الاستئجار لأفعال الحج أو الحج (4) خاصة - أي نص على الخصوصية - لا يستحق من الأجرة شيئا واستعيد الجميع لو أخذها قولا واحدا، والوجه واضح.
وإن كان للحج مطلقا من غير تنصيص بالخصوصية فكذلك على الأظهر الأشهر، وفاقا للاصباح والمبسوط والسرائر - جاعلا إياه مقتضى أصول المذهب - والمختلف والتذكرة والمسالك والروضة والمدارك والذخيرة (5)، وغيرهم من المتأخرين (6)، لأن الحج اسم للأفعال