في الذخيرة (1)، ولا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم كما عن المنتهى (2)، بل الاجماع كما في المدارك (3)، بل لعله إجماع محقق، فهو الدليل عليه..
المؤيد بموثقة إسحاق: عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الاسلام فتقول لزوجها: أحجني مرة أخرى، أله أن يمنعها؟ قال: (نعم) (4)، وجعلها مؤيدة لعدم دلالتها إلا على جواز منعه لا على التوقف على الإذن.
وكذا يؤيده فحوى ما دل على عدم حج المعتدة حج التطوع أو الحج مطلقا (5)، المخرج عنه حجة الاسلام والمأذون فيه إجماعا ونصا، فيبقى الباقي.
المسألة الثالثة عشرة: حكم المعتدة الرجعية حكم ذات البعل، لما ذكر، ويجوز للبائنة والمتوفى عنها زوجها، فيحجان المندوبة مطلقا، وتدل عليه النصوص المستفيضة (6).
المسألة الرابعة عشرة: اختلفت الأخبار في أفضلية الحج مطلقا، راكبا أو ماشيا (7)، والذي يستفاد من المجموع ويجمع به بينها بشهادة بعضها لبعض: أفضلية المشي إذا لم يضعفه من العبادة وعن التقدم إلى مكة للعبادة، أو كان قد ساق معه ما إذا أعياه ركبه، أو كان لمشقة العبادة دون توفير المال.. وأفضلية الركوب فيما عداها.