كما صرح به جماعة (1)، بل عن جماعة دعوى الاجماع عليه (2)، بل هو إجماع محقق أيضا، فهو الحجة فيه.
مضافا إلى انتفاء العسر والحرج في الشريعة، والنبوي: (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن) (3).
وصحيحة صفوان، وفيها: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها، وفيها رخصة لمن كانت به علة، فلا يجاوز الميقات إلا من علة) (4)، وغير ذلك.
المسألة الثالثة: من أحرم قبل الميقات لم ينعقد إحرامه بالاجماع، كما حكي عن جماعة منهم المنتهى (5)، وتدل عليه الأخبار المستفيضة جدا من الصحاح وغيرها..
منها: صحيحة الحلبي المتقدمة (6) في الميقات الأول، وصحيحة ابن أذينة: (من أحرم دون الميقات فلا إحرام له) (7).
وفي رواية زرارة: (وليس لأحد أن يحرم قبل الوقت الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما مثل ذلك مثل من صلى في السفر أربعا) (8).