بل وردت الإعادة في كثير من المواقع التي لم يبطل فيها الأصل.
ثم إنه تظهر ثمرة الخلاف في وجوب الكفارة للمتخلل بين الاحرامين، واحتساب الشهر بين العمرتين، والعدول إلى عمرة التمتع لو وقع الثاني في أشهر الحج.
ومنها: أن يكون إحرامه عقيب الصلاة، ولا خلاف في رجحانه، بل هو إجماع مقطوع به، وتدل عليه معه المستفيضة من الصحاح وغيرها (1).
والمشهور أنه على الاستحباب، والأصل معهم.
وعن الإسكافي (2): الوجوب، وظاهر أكثر الأخبار معه، إلا أن شذوذه - بل مخالفته للاجماع المحقق بالحدس، لعدم قدح مخالفة النادر فيه - أوجب صرفه عن ظاهره.
بل هنا أمر آخر، وهو: أن جميع الأخبار المتضمنة لما ظاهره الوجوب واردة على أمر لا يقول أحد بوجوبه بخصوصه من فريضة مخصوصة أو نافلة كذلك، بل لا يخلو شئ من الخصوصيات من معارض من النصوص، فبعضها أمر بما بعد المكتوبة، وآخر بما بعد ست ركعات، وثالث بالأربع، ورابع باثنتين، مع أنه صرح في آخر رواية عمر بن يزيد بأنه: (واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو دبر نافلة أو ليل أو نهار) (3).
فلا يمكن إثبات وجوب شئ، بل يرجع فيه إلى الأصل.
قالوا: والأفضل أن يكون بعد الصلاة المكتوبة، أي: الخمس