ج: كيفية لبسهما هي الكيفية المعروفة، فيغطي بالرداء المنكبين وما يحويه مما بينهما، وهو المراد بالارتداء الوارد في كلام جماعة، وبالإزاء ما بين السرة والركبتين.
وعن الشيخ والحلي والقواعد والمسالك (1) وبعض آخر (2): التخيير في الرداء بين الارتداء والتوشح، وهو تغطية أحد المنكبين.
وعن بعض أهل اللغة: التوشح بالثوب: هو إدخاله تحت اليد اليمنى وإلقاؤه على المنكب الأيسر كما يفعل المحرم (3)، ونحوه في المغرب (4).
وعن الوسيلة (5): التوشح من غير ذكر للارتداء. ولا شك في ضعف ذلك، لعدم دليل على تعيينه.
وأما الجواز، فاستدل له بالاطلاق. وفي دلالته عليه نظر، لأنه ليس هناك إطلاق يشمله، والمتبادر من لبس الرداء الارتداء به، كما أن المتبادر من لبس العمامة والمنطقة التعمم والتمنطق.
وهل يجوز عقد الرداء، أم لا؟
فعن الفاضل والدروس (6) وغيرهما (7): عدم الجواز، واستدل له بموثقة الأعرج: عن المحرم يعقد إزاره في عنقه؟ قال: (لا) (8).