المقصد الثاني في بيان المواقيت وأحكامها وهي جمع الميقات، والمراد منها: الأمكنة المعينة شرعا للاحرام.
بيانه: إن الاحرام - الذي هو أول أفعال الحج والعمرة - يجب إيقاعه في موضع معين، وقد قرر الشارع لكل طائفة موضعا خاصا يجب عليه إحرامه منه، وباعتبار تعدد تلك الطوائف تكثرت المواقيت، فمنهم من جعلها خمسة، ومنهم من قال: إنها ستة، ومنهم من حصرها في سبعة، ومنهم في عشرة.
وليست تلك الاختلافات باعتبار الاختلاف في جواز الاحرام من الجميع وعدمه، لأن الجميع مما جوزوا بل أوجبوا إحرام أهله منه، بل لكل نكتة في تعيين العدد بحسب نظره، كما أن من ذكر الخمسة نظر إلى ذكرها بخصوصها في بعض الأحاديث (1)، أو إلى أنها مما خصها رسول الله صلى الله عليه وآله