جماعة من المتأخرين (1)، ونسبه بعضهم إلى الأكثر (2)، بل يشير كلام المفاتيح بعدم الخلاف فيه (3).
واستدل له على جواز التأخير إليه بصحيحة علي: من أين يجرد الصبيان؟ فقال: (كان أبي يجردهم من فخ) (4)، ونحوها صحيحة أيوب بن الحر (5).
وعلى جوازه من الميقات بصحيحة ابن عمار (6) المتقدمة في أول الكتاب عند بيان اشتراط البلوغ.
ويرد عليه قصور الدلالة على الاحرام، فإنه غير التجريد.
وقيل: هو الميقات وإن جاز تأخير نزع المخيط والثياب عنه إلى فخ، وهو المنقول عن الحلي والمحقق الثاني (7)، وجعله في التنقيح مراد المصنف (8).
وتردد بينهما بعض الأجلة (9)، لعموم نصوص المواقيت، وعدم جواز التجاوز عن الميقات إلا محرما، وعدم دلالة الصحيحتين المذكورتين