البحث الثالث في بعض الأحكام المتعلقة بالاحرام وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: لا إحرام مع إحرام عمدا، أي لا ينعقد إحرام عمدا ما لم يتحلل عن الاحرام الأول، لأصالة عدم المشروعية، واختصاص إطلاقات كل إحرام بغير المحرم، فإنها كلها واردة في إحرام المحل، ولم يشرع إحرام مع آخر، فهو كالاحرام لصلاة قبل الخروج عن الأخرى، ومع ذلك هو موضع وفاق كما حكي عن ظاهر المنتهى (76)، وفي الذخيرة: أنه لا أعرف فيه خلافا بين الأصحاب (77).
ومقتضى ذلك: أنه لو أحرم أحد قبل التحلل عن الآخر بطل الثاني ويمضى على الأول مطلقا عمدا كان ذلك أو نسيانا، فهو الأصل في المسألة.
وعلى هذا، فلو أحرم المتمتع بالحج قبل تمام العمرة يلزمه أن يكون إحرامه بالحج باطلا ويمضي على عمرته، فإذا تمت يحرم للحج ثانيا إن كان وقته باقيا، وتصير عمرته حجة مفردة إن لم يكن باقيا وكان إحرامه للحج عمدا، إذ مع النسيان له إنشاء إحرامه متى يذكر، كما مر في آخر بحث المواقيت، فإن ذلك بعينه هو من ترك الاحرام نسيانا.
ولكنهم قالوا في متمتع أحرم بالحج قبل التقصير للعمرة بصحة عمرته