مال الإجارة ويعمل فيه بحسابه.
ولا يلاحظ في أجرة الذهاب والعود أن المقصود والأهم هو الحج حتى لا يقابلهما إلا أقل قليل، بل الملحوظ نفس قطع المسافة، فيقال: من كان له شغل من العراق إلى المدينة أو من المدينة إلى العراق فبكم يستأجر؟ وهكذا.
المسألة السابعة: قال في المدارك: مقتضى القواعد أنه يعتبر في صحة الإجارة تعيين النوع الذي يريده المستأجر ولو بالقرائن الحالية، لاختلافها في الكيفية والأحكام (1).
ولا يخفى أنه بظاهره ينافي ما ذكروه في مسألة جواز العدول إلى التمتع من أنه إذا علم أن قصد المستأجر التخيير، وقد ذكره هو أيضا بعد ذلك بقليل من تخصيص الحكم بجواز العدول من الافراد إلى التمتع بما إذا كان المستأجر مخيرا بين الأنواع، فإن مقتضى ذلك جواز التخيير وصحة الإجارة التخييرية.
والتحقيق: أن الإجارة تقع تارة على منافع الشخص في الزمان المعين وإن كان مراد المستأجر استيفاء نفع خاص منه، وأخرى على العمل إما في زمان معين أو مطلقا.