النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (فمن كان دونهن فمهله من أهله) (1).
بل يمكن الاستدلال عليه بصحيحة ابن عمار المشار إليها أيضا، إذ معناها: أن من كان منزله خلف هذه المواقيت من طرف مكة، ولا شك أن أهل مكة أيضا كذلك.
بل يمكن الاستدلال بجميع الأخبار المتقدمة سوى المرسلة الأخيرة، بأن يفسر نحو قوله: (من كان منزله دون الميقات إلى مكة) بأن المراد: من كان منزله في جميع ذلك الموضع المبتدأ بدون الميقات المنتهي بمكة.
واستشكل بعضهم فيهم من جهة أن الأقربية إلى مكة تقتضي المغايرة، ومن جهة الصحيحين الواردين في المجاور أنه يحرم من الجعرانة (2)، سواء انتقل فرضه إلى أهله أم لا (3).
ولا يخفى أن الأقرب إنما ورد في كلام الأصحاب دون أخبار الأطياب، والصحيحان واردان في حكم المجاور، فلعل هذا مختص به، مع أنه يأتي شذوذ تلك الأخبار أيضا.
الثامن: محاذاة الميقات.
وهو ميقات من حج على طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت، ومنه طريق البحر. وكونها ميقاتا لمن ذكر مشهور بين الأصحاب، بل نسبه