المطلب الثاني في الحج الواجب بالعارض وله أنواع ثلاثة: الواجب بالنذر وأخويه، والواجب بالنيابة، والواجب بالفساد، ولما كان الأخير يذكر في طي مسائل الحج وموارد فساده يكتفى هنا بذكر الأولين، فها هنا فصلان:) (1).
الفصل الأول في الواجب بالنذر وأخويه وفيه مسائل:
المسألة الأولى: لا شك في انعقاد نذر الحج وعهده ويمينه، وانعقد عليه الاجماع، ودلت عليه النصوص (2) بالعموم والخصوص بشرائطها المذكورة في كتاب النذر، ومنها: البلوغ، والعقل، والحرية، وإذن الزوج، والوالدين على قول، كما يأتي.
المسألة الثانية: لو نذر الحج ولم يتمكن من أدائه ومات، فلا قضاء عنه، للأصل السالم عن المعارض.
ولو تمكن منه ومات قبل أدائه، فذهب أكثر الأصحاب - كما في