وفي رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر: عن العمرة واجبة هي؟
قال: (نعم)، قلت: فمن تمتع يجزئ عنه؟ قال: (نعم) (1).
وفي رواية أبي بصير: (فإذا أدى المتعة فقد أدى العمرة المفروضة) (2).
المسألة الرابعة: قد تجب العمرة بنذر أو عهد أو يمين، وبالاستئجار، وبالافساد - أي إذا أفسد عمرة يجب عليه فعلها ثانيا وإن كانت مندوبة، كالحج على ما قطع به الأصحاب - وبفوات الحج، فإنه يجب التحلل منه بعمرة مفردة، كما يأتي في مسائل فوات الحج.
وقالوا: تجب أيضا لمن دخل مكة - بل الحرم - عدا من يستثنى، كما يأتي في آخر كتاب الحج في بحث خصائص الحرم.
والمراد بالوجوب في ذلك القسم: الوجوب الشرطي دون الشرعي، فإن الإثم والمؤاخذة مترتب على الدخول بغير إحرام، والمطلوب هو عدم الدخول بدون الاحرام، دون الاحرام والدخول، ولا إثم على تركها لو دخل بدونه، وهو له كالطهارة لصلاة النافلة، إلا إذا وجب الدخول، فإنه يجب الاحرام حينئذ أيضا، لوجوب مقدمة الواجب شرعا.
وأيضا المراد بالوجوب: الوجوب التخييري دون المعين، لتخير الداخل بين إحرامه بالحج وبالعمرة.
المسألة الخامسة: ما عدا ما ذكر مندوب، ولا خلاف في استحبابها تمتعا كلما يستحب حج التمتع، وإفرادا لغير المتمتع.
ووقع الخلاف في المدة التي تستحب فيها العمرة المفردة بعد عمرة