المسألة الثامنة: ذو المانع من الاحرام في الميقات في الحرم كالناسي والجاهل في الأحكام المذكورة، لاطلاق صحيحة الحلبي الأولى (1).
وكذا من لا يريد النسك أولا ممن لا يريد دخول مكة، أو جاز له دخول مكة بغير إحرام، كالمتكرر مثلا إذا قصد النسك بعد مروره على الميقات، أو تجدد له قصد دخول مكة بعد المرور عليه.
بل وكذا تارك الاحرام عمدا عصيانا، فإنه كمن ذكر في جميع الأحكام، أما في الرجوع إلى الميقات والاحرام منه فبالاجماع، ووجهه ظاهر، وأما في باقي الأحكام فوفاقا للمحكي عن المبسوط والمصباح ومختصره (2)، وجماعة من متأخري المتأخرين (3)، لاطلاق صحيحة الحلبي الأولى.. ودعوى عدم انصرافه إلى العامد ممنوعة.
وخلافا للأكثر، فحكموا بفوات الحج عنه، لعدم ثبوت الإذن له من الشارع، وللاطلاقات المتقدمة النافية للاحرام عمن أحرم دون الميقات.
ويرد بثبوت الإذن بما مر، وشمول الاطلاقات لما قبل الميقات أيضا، فتكون أعم مطلقا، فيجب تخصيصها بما مر قطعا.
المسألة التاسعة: حكم من كان منزله دون الميقات في مجاوزة منزله إلى ما يلي الحرم حكم المجاوز للميقات في الأحوال السابقة، لأن منزله ميقاته، فهو في حقه كأحد المواقيت الخمسة في حق الآفاقي، كذا ذكره في المدارك (4)، ولا بأس به.