فرض الصحة.
المسألة العاشرة: المخالف لنا إذا حج ولم يخل بركن من أركانه لم يجب عليه الإعادة لو استبصر على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر، للصحاح المستفيضة (1).
خلافا للمحكي عن الإسكافي والقاضي (2)، فتجب الإعادة، لروايتين محمولتين على الاستحباب جمعا (3)، ويشهد له ما في بعض تلك الصحاح من قوله: (ولو حج أحب إلي).
وإن أخل بالركن تجب الإعادة بلا خلاف، لعدم إتيانه بالحج المسقط للإعادة في الأخبار.
وهل الركن الموجب إخلاله للإعادة هو الركن عندنا، كما عن المعتبر والمنتهى والتحرير والدروس (4)؟ أو عنده، كما هو ظاهر المسالك والروضة والمدارك (5) وجماعة ممن تأخر عنهما (6)؟
النصوص مطلقة بالنسبة إلى الاخلال، إلا أن ظواهرها:
الحج الصحيح عنده لا عندنا، فإذا حج فاسدا عنده لم يدخل في موردها، وإذا كان صحيحا عنده كان داخلا في مورد النصوص النافية