القضاء بالاهمال مع استكمال الشرائط (1).
لاطلاقات وجوب القضاء، بل عموم صحيحة ضريس المتقدمة (2)، الحاصل بترك الاستفصال فيمن مات قبل دخول الحرم.
وكذا صحيحة العجلي: عن رجل خرج حاجا ومعه جمل له ونفقة وزاد فمات في الطريق، فقال: (إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزاء [عنه] حجة الاسلام، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الاسلام) الحديث (3).
وكون القضاء تابعا للأداء ممنوع.
لا يقال: لو بني الأمر على الاطلاق لزم وجوب القضاء ولو لم يكن ماله بقدر يستطيع بنفسه أو لم يتمكن من المسافرة، أي لم يتوجه إليه الخطاب الظاهري.
لأنا نجيب عنه: بخروج ذلك بالاجماع، وبمفهوم مثل صحيحة الحلبي: (فإن كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه، فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له) (4).
المسألة الثامنة: لو مات المستطيع في طريق الحج، فإن كان قبل الاحرام ودخول الحرم وجب القضاء عنه بشرط استقرار الحج في ذمته