وهو الأقوى، لأن المراد بالاحرام إما هو الشروع في الحج أو العمرة والدخول فيه، فقد تحقق بعزمه ونيته، أو صيرورته بحيث تحرم عليه المحظورات المعهودة، فلا يتحقق إلا بالتلبية.
والأصل - الموافق لاطلاقات التحريم بالتلبية - عدم اشتراطها بمسبوقية اللبس، وإن كان الاحرام بنفسه أيضا فعلا مأمورا به من حيث هو هو، كما هو ظاهر كلماتهم، فالأصل عدم كون اللبس جزا منه حتى تنتفي صحته بانتفائه.
وقد يستدل أيضا بمثل صحيحة ابن عمار: في رجل أحرم وعليه قميصه، فقال: (ينزعه ولا يشقه، وإن كان لبسه بعد ما أحرم شقه [وأخرجه] مما يلي رجليه) (1).
حيث إن الاخراج من قبل الرجل للتحرز عن ستر الرأس، فإذا لم يجب لو أحرم مع القميص يعلم أنه لم ينعقد إحرامه المحرم لستر الرأس.
وفيه نظر، لجواز أن لا يكون الحكم لما ذكر، بل كان تعبدا.
فروع:
أ: المراد بالثوبين: الرداء والإزار، بلا إشكال فيه كما قيل (2).
وتدل عليه صحيحة ابن سنان، وهي طويلة، وفيها: (فلما نزل الشجرة أمر الناس بنتف الإبط وحلق العانة والغسل والتجرد في إزار ورداء،