قال: (لا يلبسه حتى يغسله وإحرامه تام) (1).
وأما سائر ما يشترط في ثوب الصلاة - من عدم كونه مما لا يؤكل لحمه ولا حاكيا - فلا يعرف له مستند ظاهرا، والأصل يجوزه، والأحوط تركه.
ومنهم من منع عن كل جلد حتى المأكول، لقوله في صحيحة حريز:
(كل ثوب)، والثوب لا يصدق على الجلد.
وفساده ظاهر، إذ دلالتها ليست إلا بمفهوم اللقب الذي هو من أضعف المفاهيم ولو سلم عدم صدق الثوب على الجلد، فالأولى الاستناد فيه إلى قوله في الأخبار المتقدمة: (والبس ثوبيك) (2).
و: في جواز لبس الحرير المحض للمرأة قولان:
الأول: المنع، وهو للصدوق والشيخ في المقنعة وجمل السيد والدروس (3)، ونسبه في النافع إلى أشهر الروايتين (4)، للمستفيضة:
كصحيحة عيص: (المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين) (5).
ورواية ابن عيينة: ما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة؟ قال:
(الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير)، قلت: تلبس الخز؟ قال:
(نعم)، قلت: فإن سداه إبريسم وهو الحرير، قال: (ما لم يكن حريرا