فيه وجهان، أقربهما: الثاني، وفاقا للروضة والمسالك (1)، واحتمله في المدارك (2)، لعدم إتيانه بالمأمور به على وجهه عمدا.
وقيل بالأول (3)، لخلو النصوص عن الأمر بالإعادة مع ورودها في محل الحاجة.
وفيه: منع كونها في محل الحاجة، مع أن الأمر بفرضه كاف عن الأمر الآخر.
المسألة الثانية: إحرام الصبي وحجه كغيره، إلا في أمور ثلاثة:
أحدها: في ميقاته في غير حج التمتع، وأما فيه فكغيره من مكة.
وثانيها: في المباشرة.
وثالثها: في الكفارة والهدي.
أما الأول: فقيل: هو فخ، وهو بئر معروف على نحو فرسخ من مكة، كما ذكره جماعة (4)، وعن القاموس: أنه موضع بمكة (5)، وعن النهاية الأثيرية: أنه موضع عندها (6)، ويمكن إرجاع الجميع إلى واحد.
وبكونه ميقاتا له أفتى في المعتبر والمنتهى والتحرير والدروس والمسالك (7)، وجعل الأخير الاحرام عن الميقات أولى، وتبعه في الجواز