صيد في الحرم) (1)، فإن مقتضى مفهوم التعليل: جواز أكل المحل لو صاده المحرم في غير الحرم.
وابن عمار: وإذا أصاب الرجل الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد، وإذا أصابه في الحل فإن الحلال يأكله وعليه هو الفداء (2).
والأخرى: عن رجل أصاب صيدا وهو محرم أياكل منه الحلال؟
فقال: (لا بأس، إنما الفداء على المحرم) (3).
وابن حازم: رجل أصاب من صيد أصابه محرم وهو حلال، قال:
(فليأكل منه الحلال، فليس عليه شئ، إنما الفداء على المحرم) (4).
والأخرى: رجل أصاب صيدا وهو محرم، أكل منه وأنا حلال؟ قال:
(أنا كنت فاعلا)، قلت له: فرجل أصاب مالا حراما، فقال: (ليس هذا مثل هذا يرحمك الله، إن ذلك عليه) (5).
وحريز: عن رجل أصاب صيدا وهو محرم، أيأكل منه الحلال؟ فقال:
(لا بأس، إنما الفداء على المحرم) (6).
المؤيدة بالأصل، والأكثرية، والأشهرية رواية، والأصحية سندا،