يحرم، قال: (عليه إعادة الغسل) (1)، ونحوها رواية علي بن أبي حمزة (2).
ب: مقتضى الأخيرتين استحباب الإعادة مع النوم أيضا، كما هو المحكي عن الأكثر (3)، والمؤيد بما دل عليه لمن اغتسل لدخول مكة أو الطواف (4)، ولا ينافيه نفي لزوم الغسل عنه في صحيحة العيص (5)، لأنه لا ينافي الاستحباب، فيحمل على نفي الوجوب - كما فعله الشيخ (6) - أو على نفي تأكد الاستحباب، كما ذكره جماعة (7).
وهل يشارك النوم باقي الأحداث أيضا، كما اختاره في الدروس والمسالك (8)، لفحوى ما مر؟
أو لا، كما عليه بعض من عنهما تأخر، كما في المدارك والذخيرة (9)؟
الأقرب هو: الثاني، للأصل، ومنع الفحوى.. بل لو قلنا بكون الأحداث نواقض لهذا الغسل أيضا لم تفد الإعادة، لأن الثابت من النصوص هو الغسل للاحرام، لا الاحرام مع الغسل.
ج: مقتضى صحيحة ابن عمار - المتضمنة لقوله: (إذا انتهيت إلى