الموقفين فقد أدرك الحج) (1) وشهاب: في رجل أعتق عشية عرفة عبدا، أيجزئ عن حجة الاسلام؟ قال: (نعم) (2).
وهل تشترط في إجزائه عنها استطاعته حين العتق أم لا؟
الظاهر: نعم، إن أريد الاستطاعة البدنية، بل المالية بقدر ما يحتاج إليه من الزاد والراحلة من الموقف إلى إتمام الحج، لاطلاق الآية (3) والنصوص (4)، فلو لم يكن كذلك وأتم الحج بجهد ومشقة لم يجز عن حجة الاسلام.
ولا، إن أريد الأزيد من ذلك، للأصل السالم عن المعارض.
وقيل: لا يشترط أصلا، لاطلاق النص (5).
وفيه نظر، لأن الاطلاق لا عموم فيه، فينصرف إلى الغالب من حصول الاستطاعة البدنية المعتبرة في المورد، فلا يشمل ما لو لم تكن هناك استطاعة.
ولو سلم الاطلاق فيعارض ما دل على اشتراط الاستطاعة من الكتاب والسنة بالعموم من وجه، والأخير أرجح، لموافقة الكتاب، مضافا إلى الأكثرية والأصرحية والأشهرية، بل يظهر من بعض الأجلة الاجماع على اشتراط الاستطاعة (6).
فرع: لو جنى العبد المأذون في إحرامه حال رقيته بما يلزمه به الدم،