الشرع، كبيع ماله بعنوان اللزوم، فإن من اشترى متاعا بعشرة للتجارة وعلم غاية رضاه ببيعه بخمسة عشر فباعه أحد بعشرين لم يرتكب محرما، إلا أنه لا يلزم البيع، لتوقفه على بيع المالك أو وليه أو وكيله المصرح بتوكيله أو إجازته بعد الفضولي على قول.
وجواز العدول من الأول، واستحقاق الأجرة من الثاني، إذ لم يثبت من جواز الاتيان بعمل لشخص استحقاق الأجرة عليه، بل هو يتوقف على ذكر العمل في متن العقد، ولا يكفي مجرد الرضا.
نعم، لو دلت قرينة على أن المراد من المرجوح الأعم منه ومن الراجح مجازا يكون في حكم المذكور.
المسألة التاسعة: لو استأجره للحج من طريق معين، ففي جواز العدول عنه مطلقا - كالشيخين والقاضي والحلي والجامع والارشاد (1) وغيرهم - أو إلا مع العلم بتعلق غرض بذلك المعين - كما في الشرائع (2)، بل أكثر المتأخرين كما قيل، بل قيل: هو المشهور (3) - أو عدم جوازه إلا مع العلم بانتفاء الغرض في ذلك الطريق، كبعضهم (4). أقوال، أقواها: الأخير، للقاعدة المتقدمة.
دليل الأول: صحيحة حريز: عن رجل أعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة؟ قال: (لا بأس إذا قضى جميع مناسكه فقد تم حجه) (5).