إلى خارج الحرم بقول مطلق، كصحيحة ابن سنان (1)، ورواية الكناني (2)، أو بالاحرام من مكانه أو مكة أو المسجد كذلك، كموثقة زرارة (3)، وموثقة سورة بن كليب (4).
فيجب حملها على صورة عدم التمكن من الخروج إلى الميقات كما هو الغالب، فيحمل الاطلاق عليه حملا للمطلق على المقيد، واقتصارا في الاطلاق على المتيقن.
نعم، في المروي عن قرب الإسناد (5) ما لا يمكن الحمل عليه، إلا أنه - لشذوذه مع عدم وضوح سنده - لا يكافئ ما مر.
المسألة السابعة: لو تعذر رجوع الناسي أو الجاهل إلى الميقات فليرجع إلى قرب الميقات بقدر الامكان، وفاقا للشهيد (6) وبعض آخر (7)، لصحيحة ابن عمار المتقدمة (8)، واختصاصها بالجاهل غير ضائر، لعدم القول بالفصل.
وذكر في المدارك - بعد نقل الصحيحة -: أنه يمكن حملها على الاستحباب، لعدم وجوب ذلك على الناسي والجاهل مع الاشتراك في