والأجرة المأخوذة من الأصل هي الأجرة الميقاتية، كما يأتي بيانه في كتاب الوصية.
المسألة الثانية والعشرون: إذا أوصى أحد أن يحج عنه ندبا، فإن علم مراده من المرة أو التكرار على وجه خاص يعمل به، وإن لم يعلم شئ منهما أو علم التكرار ولم يعلم وجهه فمقتضى روايتي محمد بن الحسين التكرار إلى أن يستوفى الثلث:
أولاهما: عن رجل أوصى أن يحج عنه مبهما، فقال: (يحج عنه ما بقي من ثلثه شئ) (1).
والأخرى قد أوصى: [حجوا] عني، مبهما، ولم يسم شيئا، كيف ذلك؟ فقال: (يحج عنه ما دام له مال) (2).
ولكن متأخري الأصحاب حملوها على فهم قصد التكرار وقالوا: لو لم يفهم منه ذلك اكتفى بالمرة، وإن فهم التكرار على وجه خاص اقتصر عليه، وإلا فبالمرتين، وإن فهم التكرار بقدر الثلث أو أزيد عمل بمضمون الخبرين (3).
ولا يخفى أن ذلك طرح لهما رأسا وعمل بمقتضى القواعد، ولا وجه له مع عدم ظهور راد لهما من المتقدمين سوى شاذ، وقد أفتى بمضمونهما في التهذيب (4)، إلا عند من لا يعمل بغير الصحاح ونحوها، وأما نحن ففي