هذا المقام، ولو منع لكان مجملا، فيجب الاقتصار فيه على المقطوع به، وهو القطع المصرح به في سائر الأخبار (1).
ب: يجوز للمحرم أن يترك إبله ودابته في الحرم ليرعى في الحشيش وإن حرم قطعه، للأصل، وصحيحة حريز السالفة (2)، بل جوز في المدارك نزعه للإبل (3)، لصحيحة جميل ومحمد بن حمران (4)، وهو كذلك.
ج: قال في المدارك: يجوز للمحرم أن يأخذ الكمأة (5) من الحرم، لأنه ليس بحشيش (6).
وفيه: منع عدم صدق الحشيش، سلمنا ولكن يصدق عليه النبات والشي النابت المعنون في بعض الأخبار (7).
نعم، لو أخذها بعد انكسارها أو قلعها للدابة لم يكن به بأس.
د: الحشيش والنبت والشجر الممنوع عن قطعها يعم الشوك وشبهه من الأشجار المؤذية، فيحرم قطعها كما هو ظاهر الخلاف (8) وصريح التذكرة (9)، وعن الشافعي (10) وطائفة (11) من العامة عدم التحريم. ومن الله التأييد.