كان على سيده، وفاقا لصريح المعتبر (1)، وظاهر التهذيب (2)، وقواه في المدارك (3)، لصحيحة حريز: (كلما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الاحرام) (4).
ولا تعارضه صحيحة ابن أبي نجران: عن عبد أصاب صيدا وهو محرم، هل على مولاه شئ من الفداء؟ فقال: (لا شئ على مولاه) (5)، لأن الأولى أخص مطلقا من الثانية بتقييدها بالإذن في الاحرام.
والقول بأن الثانية أيضا متضمنة له، لأن قول السائل: (وهو محرم) بقرينة تقريره عليه في الجواب يدل على تحقق الصحة المشروطة بالإذن.
مردود بمنع حجية مثل ذلك التقرير أولا، وتحقق الصحة بالإذن بالعموم، بأن يقول له: افعل ما تشاء، الذي هو أيضا أعم مطلقا من الإذن في الاحرام، ثانيا.
الشرط الرابع: الاستطاعة.
بالاجماع، والكتاب (6)، والسنة المتواترة (7)، وهي تكون بالاستطاعة