مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١١ - الصفحة ٣٨٠
إسماعيل (1) المتقدمة.
يب: قالوا: لا يجوز للمحرم افتراش المطيب ولا الجلوس ولا النوم عليه..
فإن أريد لأجل استلزامه الاستشمام المحرم أو المس المحرم على القول به - كما يدل عليه قولهم: ولو فرش فوقه ثوب كثيف يمنع الرائحة والملامسة جاز الجلوس عليه والنوم - فهو حسن.
وإن أريد حرمته بنفسه ففيه نظر، للأصل وعدم الدليل.
نعم، ورد في روايتي معلى (2) وأبي بصير (3): أنه يكره أن ينام المحرم على فراش أصفر ومرفقة صفراء.
وفي صحيحة منصور: (إذا كنت متمتعا فلا تقربن شيئا فيه صفرة حتى تطوف بالبيت) (4).
وفسر بعض المتأخرين الأصفر بما صبغ بالزعفران أو الورس أو شبههما مما له رائحة طيبة (5)، والتفسير غير ثابت، والروايات (6) على الحرمة غير دالة.
الرابع: الفسوق.
وهو محرم على المحرم والمحرمة من حيث هو - وإن كان حراما

(١) الكافي ٤: ٣٥٤ / ٦، الوسائل ١٢: ٤٤٢ أبواب تروك الاحرام ب ١٨ ح ١.
(٢) الكافي ٤: ٣٥٥ / ١١، الوسائل ١٢: ٤٥٧ أبواب تروك الاحرام ب ٢٨ ح ١.
(٣) الفقيه ٢: ٢١٨ / ١٠٠٢، التهذيب ٥: ٦٨ / ٢٢١، الوسائل ١٢: ٤٥٧ أبواب تروك الاحرام ب ٢٨ ح ٢.
(٤) التهذيب ٥: ٢٩٨ / 1009، الوسائل 12: 445 أبواب تروك الاحرام ب 18 ح 12.
(5) انظر الحدائق 15: 430.
(6) الوسائل 12: 442 أبواب تروك الاحرام ب 18.
(٣٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 ... » »»
الفهرست