الاجماع والأخبار الأولى على إرادته قرينة.
فروع:
أ: المصرح به في موثقة سماعة والعجلي وصحيحة ابن عمار المذكورة: أنه يجب القضاء من أصل مال الميت، ويدل عليه أيضا قوله في آخر صحيحة الحلبي المشار إليها: (يقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله)، وكذا يستفاد ذلك من صحيحة ابن عمار والعجلي وضريس.
والظاهر أنه إجماعي أيضا، ولا ينافيه آخر صحيحة ابن عمار المذكورة فيمن لم يترك إلا قدر نفقة الحمولة، وبمضمونها رواية الغنوي (1) - إلا أن فيها نفقة الحج مكان الحمولة - لأن مجرد نفقة الحمولة أو الحج لا يوجب الاستطاعة، للتوقف على نفقة العيال، بل الرجوع إلى الكفاية.
ب: مقتضى إخراج مؤنة الحج عن جميع المال تقدمها على الميراث والوصايا كسائر الديون، وأنه لو لم يترك ما لا غيرها يصرف فيها، كما صرح به في بعض الأخبار السابقة أيضا (2).. ولو كان له دين معها يقسم التركة على الدين ومؤنة الحج بقدر الحصص، لأنه مقتضى كونها بمنزلة الدين المصرح به في الأخبار.
ج: هل يقضى الحج من أقرب المواقيت إلى مكة إن أمكن وإلا فمن غيره من المواقيت مراعيا للأقرب فالأقرب، فإن تعذر من أحد المواقيت فمن أقرب ما يمكن الحج منه إلى الميقات، كما هو مختار المبسوط والخلاف والوسيلة والغنية والفاضلين في كتبهما والمسالك والروضة والمدارك