ومنها: صحيحة ابن عمار: (من حج فليتمتع، إنا لا نعدل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله) (1).
وأخرى: (لا نعلم لله حجا غير المتعة، إنا إذا لقينا ربنا قلنا: ربنا عملنا بكتابك وسنة نبيك) (2).
ومنها: رواية محمد بن الفضل الهاشمي: إنا نريد الحج وبعضنا صرورة، فقال: (عليكم بالتمتع، فإنا لا نتقي في التمتع بالعمرة إلى الحج سلطانا، واجتناب المسكر، والمسح على الخفين) (3)، إلى غير ذلك من الأخبار المتجاوزة حد الاحصاء.
وجه الدلالة: أنها دلت على وجوب التمتع مطلقا، خرج منه غير النائي بالاجماع وما مر من الأخبار وما يأتي، فبقي النائي، مع أن مورد أكثر تلك الأخبار والمخاطب بها الناءون عن مكة.
فرع: حد البعد الموجب للتمتع ثمانية وأربعون ميلا من كل جانب، وفاقا للمحكي عن علي بن إبراهيم في تفسيره والصدوقين والشيخ في التهذيب والنهاية والنافع والمعتبر والمختلف والتذكرة والمنتهى والتحرير والمسالك والدروس واللمعة والروضة والمدارك والذخيرة (4)، وغيرهم من