مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١١ - الصفحة ٧٦
في مسألة الاستنابة عن الحجتين في عام واحد.
المسألة السابعة: من استقر الحج في ذمته - بأن اجتمعت له شرائط الوجوب ومضت مدة يمكنه فيها استيفاء جميع أفعال الحج كما عن الأكثر (1)، أو الأركان منها خاصة كما احتمله جماعة (2) - فأهمل حتى مات، يجب قضاؤه عنه، بالاجماع المحقق، والمحكي في الخلاف والمنتهى والتذكرة (3) وغيرها (4).
لصحيحة ضريس: في رجل خرج حاجا حجة الاسلام فمات في الطريق، قال: (إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام، وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الاسلام) (5).
وموثقة سماعة: عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها وهو موسر، فقال: (يحج عنه من صلب ماله، لا يجوز غير ذلك) (6).
وصحيحة العجلي: عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لولده شئ ولم يحج حجة الاسلام، قال: (حج عنه وما فضل فأعطهم) (7).
وصحيحة ابن عمار: في رجل توفى فأوصى أن يحج عنه، قال: (إن

(١) انظر الذخيرة: ٥٦٣، والحدائق ١٤: ١٥٢.
(٢) انظر المسالك ١: ٩١، والذخيرة: ٥٦٣، وكشف اللثام ١: ٢٩٣.
(٣) الخلاف ٢: ٢٥٣، المنتهى ٢: ٨٧١، التذكرة ١: ٣٠٧.
(٤) كالرياض ١: ٣٤١.
(٥) الكافي ٤: ٢٧٦ / ١٠، الفقيه ٢: ٢٦٩ / ١٣١٣، الوسائل ١١: ٦٨ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ٢٦ ح ١.
(٦) التهذيب ٥: ١٥ / ٤١، الوسائل ١١: ٧٢ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ٢٨ ح ٤.
(٧) الكافي ٤: ٣٠٦ / ٦، الفقيه ٢: ٢٧٢ / ١٣٢٨، التهذيب ٥: ٤١٦ / 1448، الوسائل 11: 183 أبواب النيابة في الحج ب 13 ح 1.
(٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... » »»
الفهرست