ورواية إسماعيل بن جابر: أوفر شعري إذا أردت هذا السفر؟ قال:
(اعفه شهرا) (1).
والمروي صحيحا عن كتاب علي: الرجل إذا هم بالحج يأخذ من شعر رأسه ولحيته وشاربه ما لم يحرم؟ قال: (لا بأس) (2)، وضعفه - إن كان - بالعمل منجبر.
وإمكان الجمع بين هذه وبين الأولى - بتخصيص هذه بغير ذي القعدة - معارض بإمكان تخصيص الأولى بالمحرم، فيرجع إلى الأصل.
وقيل: يتأكد الاستحباب إذا أهل ذو الحجة (3)، ولا بأس به، لفتوى الفقيه، وقيل: لصحيحة جميل السابقة (4)، ولا دلالة لها.
ومنها: قص الأظفار، وأخذ الشارب، وإزالة شعر الإبط والعانة خصوصا بالاطلاء بالنورة، لفتوى الطائفة، والنصوص المستفيضة، كالصحاح الأربع لابن عمار وحريز (5).
واستحباب الاطلاء لا يختص بما إذا مضى خمسة عشر يوما من