الثاني.
المسألة العاشرة: لا تجزئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة، بمعنى: أنه لا يجب على المكلف الجمع بينهما بإجماع العلماء كافة، كما في المنتهى (1)، للاجماع، والمتكثرة من الروايات، كصحيحة يعقوب (2) وحسنة الحلبي (3) وغيرهما (4).
المسألة الحادية عشرة: يختص حج التمتع بوجوب تقديم طوافه وسعيه على الوقوفين، كما يأتي بيانه في بحث أفعال الحج وبيان مناسك مكة بعد الرجوع من منى.