وتدل عليه الصحاح المستفيضة كما مرت طائفة منها، ويتأدى بكل لفظ أفاد المراد عملا بالاطلاق، كما صرح به في المنتهى (1) وغيره (2)، وإن كان باللفظ المنقول في إحدى الصحاح المتقدمة أولى، ولا يتأدى المستحب بنية الاشتراط من دون التلفظ به، بل لا اعتداد بها، للأصل.
وقد وقع الخلاف في فائدة هذا الاشتراط بعد الاتفاق على أنه حل إذا حبس، اشترط أو لم يشترط، كما نطقت به بعض النصوص، (فبعض قال بأنها) (3): التحلل عند الحبس من دون هدى، وتعجيل التحليل قبل بلوغ الهدي محله، وبأنها: سقوط الحج من قابل، وبأنها: استحقاق الثواب والتعبد، والله سبحانه أعلم.
الثاني: لبس الثوبين.
وهما واجبان بلا خلاف يعلم، كما في المنتهى والذخيرة والكفاية (4)، بل هو مقطوع به في كلام الأصحاب، كما في المدارك (5)، بل إجماعي، كما عن التحرير (6) وفي المفاتيح (7) وشرحه، بل إجماع محقق، وتدل عليه معه الأخبار المستفيضة:
كصحيحة [ابن] عمار: (إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى