باطل) (1).
وصحيحة ابن سنان: (ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج، فإن تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل) (2).. إلى غير ذلك (3).
وظاهر الأخير نفي الجواز، كما يشهد به إبطال النكاح أيضا، ولأجله يحمل الأولان على الحرمة أيضا.
مسائل:
المسألة الأولى: صرح جماعة - بل الأكثر - بتحريم النظر بشهوة أيضا (4)، بل قيل: إنه لعله لا خلاف فيه (5)، وفي المفاتيح وشرحه: الاجماع عليه (6).
وقد يستدل عليه برواية مسمع المتقدمة، وصحيحة ابن عمار: عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم، قال: (لا شئ عليه، ولكن ليغتسل ويستغفر ربه، وإن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى فلا شئ عليه، وإن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم)، وقال:
في المحرم ينظر إلى امرأته أو ينزلها بشهوة حتى ينزل، قال: (عليه بدنة) (7).