ولصحيحة حريز: (كلما خاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله، وإن لم يردك فلا ترده) (1).
وفي رواية العرزمي: (يقتل المحرم كلما خشيه على نفسه) (2).
وفي صحيحة أخرى لابن عمار: (كل شئ أرادك فاقتله) (3).
وهل يجوز قتل الحية مطلقا، لبعض ما مر من الروايات المطلقة، كما هو الأشهر، بل عن الغنية والمبسوط: الاجماع عليه (4)؟
أو يختص بصورة الخوف، كما عن السرائر (5)؟
الظاهر: الثاني، لصحيحة ابن عمار المتقدمة، التي هي أخص مطلقا مما مر.
وفي رواية غياث بن إبراهيم: (يقتل المحرم الزنبور والنسر والأسود والذئب، وما خاف أن يعدو عليه)، وقال: (الكلب العقور هو الذئب) (6).
والظاهر أن تجويز قتل الزنبور وما بعده أيضا لأجل الخوف لا مطلقا، وإن احتمل الاطلاق في الزنبور لهذه الرواية التي هي أخص مما دل على المنع، ولذا تردد في الشرائع (7)، بل وجوز قتله في المبسوط (8).