وسهوا كالصيد، لصحيحة زرارة المتقدمة بضميمة الاجماع المركب، لا ما يوجبها عمدا خاصة، فإنه لا كفارة فيه، للأصل، والاقتصار فيما يخالفه على موضع الوفاق والنص.
وكذا يلزم الولي أمره بالصيام بدلا عن الهدي، أو هدي الولي في ماله في حج التمتع والصيام عنه مع عجزه عن الهدي وعجز الصبي عن الصوم.
وتدل على الأول والثاني صحيحة زرارة المتقدمة، وموثقة إسحاق، وفيها: (واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم) (1).
ورواية سماعة: عن رجل أمر غلمانه أن يتمتعوا، قال: (عليه أن يضحي عنهم) إلى أن قال: (ولو أنه أمرهم فصاموا كان قد أجزاء عنهم) (2).
وعلى الثالث صحيحة ابن عمار المتقدمة، وصحيحة البصري: (يصوم عن الصبي وليه إذا لم يجد هديا وكان متمتعا) (3).
ورواية عبد الرحمن بن أعين: تمتعنا فأحرمنا ومعنا صبيان فأحرموا ولبوا كما لبينا، ولم نقدر على الغنم، قال: (فليصم عن كل صبي وليه) (4).
المسألة الثالثة: إحرام المرأة والرجل على السواء إجماعا، ولقوله في صحيحة ابن عمار الواردة في إحرام الحائض: (وتصنع كما يصنع المحرم) (5).
ويستثنى من المساواة أمور ذكرت في مواضعها: من تغطية الرأس،