ينقضي الوقت.
الثالث: أن يأتي بالحج وعمرته في سنة واحدة، بلا خلاف يعلم كما في الذخيرة (1)، ومطلقا كما في المدارك والمفاتيح (2) وشرحه، بل بالاتفاق كما عن التذكرة (3).
واحتجوا له بالأخبار الدالة على دخول العمرة في الحج إلى يوم القيامة، والناصة على ارتباط عمرة التمتع بحجه، والمصرحة بأنه لا يجوز للمتمتع الخروج من مكة حتى يقضي تمتعه (4).
وبأن المتبادر من أخبار التمتع إيقاع نسكيه في عام واحد، سيما أخبار عدم جواز خروجه من مكة حتى يقضي حجه، سيما مع ملاحظة ندرة بقاء إحرام العمرة إلى السنة المستقبلة.
وبأن العبادات توقيفية تتوقف صحتها على دلالة، وهي في المقام مفقودة.
ولا يخفى ما في جميع تلك الأدلة من قصور الدلالة وعدم التمامية، لعدم دلالة غير الأخيرين منها على اعتبار كونهما في سنة أصلا، ولذا جعلها بعض مشايخنا معاضدة لا حجة مستقلة (5).
وعدم نهوض الأخيرين، أما التبادر فلمنعه، وأما التوقيفية فلحصول التوقيف بإطلاق الأدلة.
ولذا احتمل الشهيد الاجزاء لو بقي على إحرامه بالعمرة من غير إتمام