فيهما، وكره أن يبيعهما) (1).
وصحيحة الحلبي: (ولا بأس بأن يحول المحرم ثيابه) (2).
وفي روايته: عن المحرم يحول ثيابه؟ قال: (نعم) (3).
ومقتضى الصحيحة الأولى: استحباب الطواف فيهما، كما هو ظاهر الأصحاب أيضا.
ط: إذا لم يكن معه ثوبا الاحرام وكان معه قباء، جاز له لبسه، بلا خلاف فيه كما في كلام جماعة (4)، وفي المدارك: أن هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب (5)، وعن المنتهى والتذكرة: أنه موضع وفاق (6)، وفي المفاتيح وشرحه: أنه إجماعي (7).
وتدل عليه المعتبرة المستفيضة:
كصحيحة الحلبي: (إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا، ولا يدخل يديه في يدي القباء) (8).
وعمر بن يزيد: (يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين، وإن لم يكن له رداء أطرح قميصه على عنقه أو قباه بعد أن ينكسه) (9).